كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَالْمُؤَاخَذَةُ الثَّانِيَةُ: فِي التَّشْبِيهِ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ مَعَ أَنَّهُ دَيْنٌ ظَهَرَ حَقِيقَةً فَأَشَارَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَكِلَا الْجَوَابَيْنِ أَصْلُهُمَا لِلْجَلَالِ الْمَحَلِّيِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَيُقَاسِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ) أَيْ: فِي الْأَصْلِ لَا فِي الزَّوَائِدِ الْمُنْفَصِلَةِ، أَمَّا هِيَ فَيَفُوزُونَ بِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ النَّقْضِ. اهـ. ع ش وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَكَيْفَ يَفُوزُ الْغُرَمَاءُ بِالزَّوَائِدِ دُونَ الْمُشْتَرِي مَعَ تَبَيُّنِ أَنَّ الْأَصْلَ لَمْ يَزُلْ عَنْ مِلْكِهِ.
(قَوْلُهُ بِلَا نَقْضٍ) أَيْ: عَلَى الرَّاجِحِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَكَدَيْنٍ ظَهَرَ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي حَلِّهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْتَرِضُ بِلَا مَعْنَى لَا حَاجَةَ لَمْ يَرُدَّهُ مَا تَقَرَّرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ خَرَجَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِي) أَيْ: الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ.
(قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ: كَالثَّانِي.
(قَوْلُهُ أَوْ هُوَ فِي هَذَا كَالْأَوَّلِ) أَيْ: الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ هُنَا بِقِيلَ بِقَوْلٍ فِي مَسْأَلَةِ الْفَسْخِ كَمَا يَقُولُ الْأَوَّلُ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُرْفَعُ الْعَقْدُ مِنْ حِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَيْ: عَدَمَ نَقْضِ الْقِسْمَةِ فِيمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَجَّحُ الْجُمْهُورِ وَهُمْ قَائِلُونَ فِي الْفَسْخِ بِمَا ذُكِرَ فَقَوْلُهُ الْآتِي كُلٌّ مُحْتَمَلٌ أَيْ: عَلَى هَذَا الضَّعِيفِ الْمَحْكِيِّ فِي الْمَتْنِ بِقِيلَ و(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَوَّلِ الْأَقْرَبِ) مُرَادُهُ بِالْأَوَّلِ كَوْنُهُ قَائِلًا بِأَنَّ الْفَسْخَ يَرْفَعُ الْعَقْدَ مِنْ أَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّنْ مَا وَجْهُ الْأَقْرَبِ عَلَى الضَّعِيفِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ الْمُتَبَادَرُ مِنْ التَّعْبِيرِ بِالنَّقْضِ لَاسِيَّمَا مَعَ مُلَاحَظَةِ قِيَاسِهِ عَلَى قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ يَكُونُ لِلْخِلَافِ ثَمَرَةٌ دُونَ الثَّانِي.
(قَوْلُهُ يَجِبُ) أَيْ: الِاسْتِرْدَادُ.
(قَوْلُهُ أَعْيَانُ التَّرِكَةِ) كَانَ الْأَوْلَى أَعْيَانَ مَالِ الْمُفْلِسِ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ كَانَ مِلْكُهُمْ أَعْيَانَ التَّرِكَةِ فِيهِ أَنَّ أَمْوَالَ الْمُفْلِسِ تُسَمَّى تَرِكَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ إنْ رَآهُ) أَيْ: لِأَنَّ رَأْيَ الْقَاضِي تَمْلِيكُهُمْ إيَّاهَا.
(قَوْلُهُ مِنْهُ زَوَائِدُ) أَيْ: مِنْ الْحَيَوَانِ الْمَقْبُوضِ زَوَائِدُ مُنْفَصِلَةٌ.
(قَوْلُهُ أَنَّهَا تُرَدُّ إلَخْ) أَيْ: الْحَيَوَانُ وَزَوَائِدُهُ عَنْ الْغُرَمَاءِ أَيْ إنْ وُجِدَتْ وَإِلَّا فَبَدَلُهَا.
(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ شَيْءٌ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) أَوْ نَائِبُهُ وَثَمَنُهُ الْمَقْبُوضُ تَالِفٌ (قُدِّمَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ) أَيْ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيمَتِهِ عَلَى الْغُرَمَاءِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِمْ لِئَلَّا يَرْغَبَ النَّاسُ عَنْ شِرَاءِ مَالِهِ، وَقَضِيَّتُهُ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِمَا بَاعَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ (وَفِي قَوْلٍ يُحَاصُّ الْغُرَمَاءَ) كَسَائِرِ الدُّيُونِ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ وَأَمِينُهُ طَرِيقَيْنِ فِي الضَّمَانِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ الْمُصَنِّفُ بَاعَهُ الْحَاكِمُ) بِخِلَافِهِ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ يَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا ظَهَرَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ. اهـ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَهُ الْمُفْلِسُ قَبْلَ الْحَجْرِ فَإِنَّهُ إذَا اُسْتُحِقَّ بَعْدَ تَلَفِ الثَّمَنِ يَكُونُ ثَمَنُهُ دَيْنًا ظَهَرَ فَيَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَسَمِّ أَيْ: كَمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَائِبُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُنْفِقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا أَنَّهُمَا جَزَمَا بِالِاخْتِصَاصِ الْآتِي.
(قَوْلُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) أَيْ: عَلَى بَاقِي الْغُرَمَاءِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَنْ شِرَاءِ مَالِهِ) أَيْ: الْمُفْلِسِ فَكَانَ تَقْدِيمُهُ مِنْ مَصَالِحِ الْحَجْرِ كَأُجْرَةِ الْكَيَّالِ وَنَحْوِهَا مِنْ الْمُؤَنِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِمَا بَاعَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ) كَأَنَّهُ لِإِخْرَاجِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ الْحَجْرِ لِامْتِنَاعِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ لِامْتِنَاعِهِ وَالْأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ كَدَيْنٍ ظَهَرَ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَكُونُ الْحَاكِمُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ وَلَيْسَ الْقَاضِي وَلَا مَأْذُونُهُ طَرِيقًا فِي الضَّمَانِ لِمَا بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ وَلَوْ الْمُفْلِسُ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ الشَّرْعِ. اهـ. سم.
(وَيُنْفِقُ) الْحَاكِمُ وُجُوبًا مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ (عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ) مِنْ نَفْسِهِ وَقَرِيبِهِ لَكِنْ بَعْدَ طَلَبِهِ أَوْ طَلَبِ وَلِيِّهِ كَمَا اشْتَرَطُوهُ فِي إنْفَاقِ وَلِيِّ نَحْوِ الصَّبِيِّ عَلَى قَرِيبِهِ وَمِنْ زَوْجَاتِهِ لَكِنْ كَمُعْسِرٍ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ عَدَمُ نَفَقَةِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ فِيهِمَا مُخْتَلِفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ وَمَالِكِيهِ كَأُمِّ وَلَدِهِ أَيْ: يَمُونُهُمْ نَفَقَةً وَكِسْوَةً وَإِسْكَانًا وَإِخْدَامًا وَتَجْهِيزًا لِمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ (حَتَّى يُقْسَمَ مَالُهُ)؛ لِأَنَّهُ مَا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ مُوسِرٌ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِنَفَقَةِ نَحْوِ الْقَرِيبِ فَلَا يُنَافِي إعْسَارَهُ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ وَلَا يُعْطِيهِ إلَّا نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ كَمَا مَرَّ يَوْمًا بِيَوْمٍ نَعَمْ لَا يُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى زَوْجَةٍ حَادِثَةٍ بَعْدَ الْحَجْرِ وَإِنَّمَا أَنْفَقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا اسْتَلْحَقَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّ الِاسْتِلْحَاقَ مُتَحَتِّمٌ عَلَيْهِ وَبِهَذَا فَارَقَ شِرَاءَهُ لِابْنِهِ فِي الذِّمَّةِ؛ لِأَنَّ لَهُ اخْتِيَارًا فِيهِ عُرْفًا وَلَا كَذَلِكَ الْوَلَدُ وَعَلَى وَلَدِ سَفِيهٍ اسْتَلْحَقَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِإِلْغَاءِ إقْرَارِهِ بِالْمَالِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ كَمَا مَرَّ فَإِنْ قُلْت: الْمَمَالِيكُ بَعْدَ الْحَجْرِ حَدَثُوا بِاخْتِيَارِهِ وَمَعَ ذَلِكَ يَمُونُهُمْ قُلْت؛ لِأَنَّ مُؤْنَتَهُمْ مِنْ مَصَالِحِ الْغُرَمَاءِ؛ لِأَنَّهُمْ يَبِيعُونَهُمْ وَيَقْتَسِمُونَ ثَمَنَهُمْ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ مُسْتَوْلَدَةٌ بَعْدَ الْحَجْرِ بِنَاءً عَلَى نُفُوذِ إيلَادِهِ؛ لِأَنَّ أُجْرَتَهَا لَهُمْ (إلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ بِكَسْبٍ) بِأَنْ حَصَّلَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُكَلَّفُ صَرْفَهُ لِهَؤُلَاءِ وَلَوْ كَفَى كَسْبُهُ الْبَعْضَ تَمَّمَ الْبَاقِيَ مِنْ مَالِهِ أَوْ زَادَ رَدَّ الْبَاقِيَ لِمَالِهِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَصَّرَ بِتَرْكِ الْكَسْبِ أَيْ: الْحَلَالِ الْغَيْرِ الْمُزْرِي بِهِ لَمْ يُنْفِقْ عَلَى هَؤُلَاءِ مِنْ مَالِهِ وَالْإِسْنَوِيُّ خِلَافُهُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْفَوَاتِ يُصَدَّقُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَغْنِ بِكَسْبِهِ وَحَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِغْنَاءِ بِالْقُوَّةِ بَعِيدٌ؛ إذْ قَاعِدَةُ الْبَابِ أَنَّهُ لَا يُؤْمَرُ بِالتَّحْصِيلِ وَبِهِ يُرَدُّ الْجَمْعُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا وَقَعَ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثًا فَأَكْثَرَ وَالثَّانِي عَلَى مَا إذَا وَقَعَ لَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ يَمُونُهُمْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تُطْلَقُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْمَئُونَةِ.
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلَدِ) هُوَ مُضَافٌ لِقَوْلِهِ سَفِيهٍ.
(قَوْلُهُ الْحَاكِمُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ إلَّا أَنْ يُسْتَغْنَى فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ أَيْ: بِالنِّسْبَةِ إلَى نَعَمْ قَوْلُهُ وَبِهَذَا إلَى وَعَلَى وَلَدِ سَفِيهٍ.
(قَوْلُهُ بَعْدَ طَلَبِهِ) أَيْ: الْقَرِيبِ فَلَوْ أَنْفَقَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الضَّمَانِ وَأَنَّهُ لَا رُجُوعَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا أَخَذُوا حَقَّهُمْ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا اشْتَرَطُوهُ إلَخْ) نَعَمْ ذَكَرُوا أَنَّ الْقَرِيبَ لَوْ كَانَ طِفْلًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ عَاجِزًا عَنْ الْإِرْسَالِ وَكَزَمِنٍ أَنْفَقَ عَلَيْهِ بِلَا طَلَبٍ حَيْثُ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ يَطْلُبُ لَهُ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ الْقَرِيبُ هُنَا كَذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ أَيْ: أَوْ لَهُ وَلِيٌّ وَلَمْ يَطْلُبْ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. أَقُولُ وَيُفِيدُهُ كَلَامُ النِّهَايَةِ بِإِرْجَاعِ النَّفْيِ إلَى الْقَيْدِ وَالْمُقَيَّدِ مَعًا.
(قَوْلُهُ وَمِنْ زَوْجَاتِهِ) عَطْفٌ عَلَى مِنْ نَفْسِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ) أَيْ: مِنْ إنْفَاقِ زَوْجَاتِهِ كَنَفَقَةِ الْمُعْسِرِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْإِعْسَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُنْفِقُ عَلَى الزَّوْجَةِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِلرُّويَانِيِّ مِنْ أَنَّهُ يُنْفِقُ نَفَقَةَ الْمُوسِرِينَ، وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ لَوْ أَنْفَقَ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِينَ لَمَا أَنْفَقَ عَلَى الْقَرِيبِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْيَسَارَ الْمُعْتَبَرَ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ غَيْرُ الْمُعْتَبَرِ فِي نَفَقَةِ الْقَرِيبِ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ فِي نَفَقَتِهِ مَنْ يَفْضُلُ مَالُهُ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ عِيَالِهِ وَفِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ مَنْ يَكُونُ دَخْلُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَرْجِهِ وَبِأَنَّ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ لَا تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ بِخِلَافِ الْقَرِيبِ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ الْأَوَّلِ انْتِفَاءُ الثَّانِي. اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمُوسِرَ إلَى وَلِأَنَّ.
(قَوْلُهُ وَمَمَالِيكِهِ) عَطْفٌ عَلَى زَوْجَاتِهِ.
(قَوْلُهُ أَيْ يَمُونُهُمْ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ النَّفَقَةَ قَدْ تُطْلَقُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْمَئُونَةِ. اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي مَا يَقْتَضِي أَنَّ ذَلِكَ الْإِطْلَاقَ لَا عَلَى سَبِيلِ الْحَقِيقَةِ.
(قَوْلُهُ وَتَجْهِيزًا إلَخْ) وَشَمِلَ مَا ذُكِرَ الْوَاجِبُ فِي تَجْهِيزِهِ وَكَذَا الْمَنْدُوبَ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْغُرَمَاءُ. اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَمْنَعْهُ إلَخْ يُفِيدُ أَنَّهُمْ لَوْ سَكَتُوا بِحَيْثُ لَمْ يَأْذَنُوا وَلَا مَنَعُوا أَنَّهُ يَفْعَلُ لِلْمَيِّتِ فَلْيُرَاجَعْ مِنْ الْجَنَائِزِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِمَنْ مَاتَ إلَخْ) أَيْ: قَبْلَ الْقِسْمَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَلَا يُعْطِيهِ) أَيْ: الْمُفْلِسُ لِنَفْسِهِ وَمَمُونِهِ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ مَالِ الْمُفْلِسِ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ: حَدَثَ قَبْلَ الْحَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ) أَيْ: وَالْوَطْءُ وَإِنْ كَانَ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الْإِحْبَالُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَرِدُ عَلَى ذَلِكَ تَمَكُّنُهُ مِنْ اسْتِلْحَاقِهِ؛ لِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فَلَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبِهَذَا) أَيْ: بِوُجُوبِ الِاسْتِلْحَاقِ (فَارَقَ) أَيْ الِاسْتِلْحَاقُ.
(قَوْلُهُ عُرْفًا) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ شَرْعًا.
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَلَدِ سَفِيهٍ) بِالْإِضَافَةِ عَطْفٌ عَلَى وَلَدِهِ و(قَوْلُهُ اسْتَلْحَقَهُ) نَعْتٌ لِلسَّفِيهِ و(قَوْلُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ) مُتَعَلِّقٌ بِأَنْفَقَ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ لِإِلْغَاءِ إقْرَارِهِ) أَيْ: وَلَمْ يَكُنْ السَّفِيهُ كَالْمُفْلِسِ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ الَّذِي اسْتَلْحَقَهُ مِنْ مَالِهِ لَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِإِلْغَاءِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ بِالْمَالِ) أَيْ: وَبِمَا يَقْتَضِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُفْلِسِ) فَإِنَّهُ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَغَايَتُهُ هُنَا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَإِقْرَارُهُ بِهِ مَقْبُولٌ وَيَجِبُ أَدَاؤُهُ فَبِالْأَوْلَى وُجُوبُ الْإِنْفَاقِ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ تَبَعًا كَثُبُوتِ النَّسَبِ تَبَعًا لِثُبُوتِ الْوِلَادَةِ بِشَهَادَةِ النِّسْوَةِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ: قُبَيْلَ هَذَا الْفَصْلِ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَقَرَّ بِعَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأُلْحِقَتْ بِهِمْ) أَيْ بِالْمَمَالِيكِ الْحَادِثَةِ بَعْدَ الْحَجْرِ.
(قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى نُفُوذِ إيلَادِهِ) أَيْ: وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ يَنْفُذُ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِأَنْ حَصَلَ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِهَؤُلَاءِ) أَيْ لِنَفْسِهِ وَمُمَوِّنِهِ.
(قَوْلُهُ الْغَيْرِ الْمُزْرِي) أَيْ: اللَّائِقِ أَمَّا غَيْرُ اللَّائِقِ فَكَالْعَدَمِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ وَلَوْ رَضِيَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ وَهُوَ مُبَاحٌ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَكَفَانَا مُؤْنَتُهُ. اهـ. مُغْنِي وَأَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ بَعْدَ الْفَوَاتِ) أَيْ: فَوَاتِ الْكَسْبِ.
(قَوْلُهُ وَحَمَلَهُ) أَيْ: الْمَتْنُ.
(قَوْلُهُ بِالتَّحْصِيلِ) أَيْ بِتَحْصِيلِ مَا لَيْسَ بِحَاصِلٍ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ يُرَدُّ) أَيْ بِالْقَاعِدَةِ وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الضَّابِطِ.
(قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ.
(قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ: لِلْمُفْلِسِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْكَسْبِ.
(قَوْلُهُ وَالثَّانِي) أَيْ: مَا اخْتَارَهُ الْإِسْنَوِيُّ قَالَ الرَّشِيدِيُّ هَذَا لَعَلَّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ خَاصَّةً مِنْ دَسْتُ ثَوْبٍ وَمَا بَعْدَهُ وَإِلَّا فَمِنْ الْبَعِيدِ أَنْ يُتْرَكَ مِنْ مَالِهِ لِنَحْوِ قَرِيبِهِ نَحْوُ الْكُتُبِ؛ إذْ هُوَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لَوْ كَانَ مُوسِرًا لِقَرِيبِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَنَحْوُهُمَا. اهـ.